أيها الطالب العزيز/ أيتها الطالبة العزيزة ,
قرّرت الجامعة اعتماد هذا الإجراء لتركيز حقوق الطلاب الذين يخدمون في الاحتياط بالاستناد إلى أنظمة حقوق الطالب (تدابير للطلاب الخادمين في الاحتياط) للسنة العبرية 5772 الموافِقة 2012 ميلادية. لكي تؤمِّن الحفاظ على حقوقك ينبغي التصرّف طبقًا لهذا الإجراء. كل ما يَرِد هنا بصيغة المذكَّر ينطبق على حدٍّ سواء على الإناث أيضا.
"الطالب الوالد" – هو الطالبُ الأبُ لطفل لم يبلغ سِنّ ال-13؛ "خدمة الاحتياط في ظروف الطوارئ أو في الحالات الخاصة" – هي خدمة الاحتياط في أعقاب استدعاءٍ للالتحاق بالخدمة طبقًا لأحكام المادة 8 من قانون خدمة الاحتياط للسنة العبرية 5768 الموافقة 2008 ميلادية، أو في أعقاب استدعاءٍ للالتحاق بالخدمة في الحالات الخاصة المعرَّفة في المادة 9(أ) من قانون خدمة الاحتياط.
(أ) على الطالب الرّاغب في ال 1.12.4.لى التدابير أن يتصرّف طبقًا لهذا النظام وللمادة 1.12.4 من أنظمة التعليم والدراسة. (ب) على الطالب الراغب في الحصول على التدابير أن يقدّم طلبًا لمركِّزة الاحتياط عَبْرَ طلبٍ مكتوب موجَّهٍ إلى مراجعات قسم الاحتياط.
(أ) يحقّ للطالب المجنَّد في الاحتياط الغيابُ دون قيود عن الدروس في فترة خدمته بالاحتياط، ودون أن تُمَسّ حقوقه جراء ذلك، بما في ذلك بشأن مَطالِب حضور الدروس كشرط لاستحقاق التقدُّم للامتحانات أو لتقديم الوظائف أو للحصول على علامة تفضيليّة.
(ب) يحقّ للطالب الوالد الذي خدم شريك حياته في الاحتياط أن يتغيّب عن الدروس كلَّ يوم من أيام خدمته في الاحتياط مدّةَ ساعتَين دراسيتَين حتى الساعة 10:30، أو دون قيود بالوقت بعد الساعة 15:00، دون أن يُلْحِق الأمرُ الضررَ بحقوقه، بما في ذلك بشأن إلزامه بحضور الدروس كشرط لاستحقاق التقدُّم للامتحانات أو لتقديم الوظائف أو للحصول على علامة تفضيليّة.
(ج) للطالب الذي يخدم في الاحتياط في ظروف الطوارئ أو في الحالات الخاصة الحقُّ في التغيّب يومَ دراسةٍ واحدًا فَوْرَ انتهاء فترة خدمته المذكورة، وفي حالة تجاوُز الخدمةِ الأيامَ العشرة، يحق له التغيّب يومًا دراسيًّا واحدًا إضافيًّا مقابل كل 10 أيام يقضيها في الخدمة المذكورة، على أن يكون موعد الغياب قريبًا من يوم انتهاء خدمة الاحتياط.
(د) فضلًا عمّا جاء في المادة (ب) أعلاه، للطالبِ الوالدِ الذي خدم شريك حياته في الاحتياط في ظروف الطوارئ أو في الحالات الخاصة الحقُّ في التغيّب يومًا دراسيًّا واحدًا مقابل كل 10 أيام يقضيها شريك حياته في خدمة الاحتياط، على ألا يتجاوز الغيابُ 5 أيام دراسية.
(هـ) قَدْرَ الإمكان، وبمراعاة نوع خدمة الاحتياط المذكورة، على الطالب تحمُّل مسوؤلية تنسيق غيابه مسبقًا مع معلّمه واستكمال المادة التي سوف يفوِّتها.
(و) للطالب الذي تغيّب جِرّاءَ خدمته بالاحتياط في غضون فصل دراسي مدةَ 10 أيام بالمُجمل على الأقل عن دورة فصليّة، أو عن دورة سنوية مدةَ 20 يوما بالمجمل على الأقل في غضون سنة دراسية، الحقُّ في تأجيل الدورة والعودة إليها دون رسوم إضافية، شرْطَ ألّا يكون قد أجرى الامتحان فيها. يُمنَح هذا الحق للطالب الوالد أيضا الذي تغيّب عن دروس نتيجة خدمة شريك حياته في الاحتياط، وذلك طبقًا للمادة (ب) أعلاه.
(أ) يحق للطالب الذي يخدم في الاحتياط أن يطلب مسبقًا من معلّمه تأجيل موعد تقديم وظيفة ما، أو أن يطلب تقديم وظيفة بديلة، إن كان قد تغيّب نتيجة خدمته بالاحتياط في الموعد المقرَّر لتقديم الوظيفة أو في الأيام القريبة منه. في هذه الحالة يتم تأجيل موعد تقديم الوظيفة لفترة تساوي عدد الأيام على الأقل التي خدم فيها في الاحتياط. فإذا كانت خدمة الاحتياط في إطار ظروف طارئة أو في حالة خاصة، يتم تأجيل موعد تقديم الوظيفة مدّةَ 10 أيام أو لفترة تساوي عدد أيام الخدمة في الاحتياط، الأطول بينهما؛ تسري أحكام هذه المادة على الطالب الوالد أيضا الذي خدم شريك حياته بالاحتياط أو بالاحتياط في إطار ظروفٍ طارئة أو حالةٍ خاصة، على التوالي.
(ب) الطالب الذي يتجنّد بالاحتياط مدة 14 يوما أو أكثر ويفوِّت جّراء ذلك مواعيد تقديم أكثر من 8 وظائف، يتقدّم بطلب مركَّز إلى مركِّزة الاحتياط بهدف إيجاد حل شامل يتجاوز التسهيلات الممنوحة للطالب طبقًا لهذه اللائحة التنظيمية (كتقليص عدد الوظائف، أو توحيد بعض الوظائف إن أمكن، وما إلى ذلك). تسري أحكام هذه المادة على الطالب الوالد كذلك الذي خدم شريكُ حياته في الاحتياط كما جاء أعلاه ما تسبّب في تفويته مواعيدَ تقديم ما يزيد عن 8 وظائف.
(ج) يحقّ للطالب الذي يخدم في الاحتياط ولم يتمكّن نتيجة ذلك من تقديم وظيفة ما في دورة هي عبارة عن مطلَب مسبَق، أن يتعلّم على نحو مشروط في دورة متقدِّمة أو في سنة متقدِّمة حتى استكماله تقديمَ الوظيفة. تسري أحكام هذه المادة كذلك على الطالب الوالد الذي تغيّب عن الدراسة ولم يقدّم وظيفةً ما نتيجةَ خدمة شريك حياته في الاحتياط.
(أ) للطالب الذي يخدم في الاحتياط وتغيّب نتيجة ذلك عن دورة في مختبر أو سينمار أو جولة أو ورشة أو إرشاد عملي الحقُّ في الحصول على إحدى التدابير المذكورة في المادة 4(ج) بعد التنسيق مع المحاضِر.
(ب) تسري أحكام المادة أ على الطالب الوالد أيضا الذي يتغيّب نتيجة تجنُّد شريك حياته في الاحتياط كالمذكور في المادة 2(ب).
(ج)
(أ) للطالب الذي يخدم في الاحتياط ويتغيّب عن امتحان نتيجة ذلك، وللطالب الوالد كذلك الغائب عن امتحان نتيجة خدمة شريك حياته في الاحتياط، الحقُّ في تقديم الامتحان في موعد خاص في إطار المواعيد التي تضعها الجامعة.
(ب) للطالب الذي يخدم في الاحتياط بصورة متتالية مدةَ يومين حتى تسعة أيام في فترة الامتحانات أو في موعد قريب منها (أي أنه بدأ يخدم في الاحتياط قبل فترة الامتحانات وأنهى الخدمة إبّانَ فترة الامتحانات) الحقُّ في عدم تقديم الامتحان المقرَّر إجراؤه في موعد قريب من تاريخ عودته، والحصول على موعد خاص وِفْقًا للقاعدة أدناه:
(أ) للطالب الذي يخدم في الاحتياط ويتغيّب نتيجةَ ذلك عن الدراسة الحقُّ في الحصول على منفعةٍ تُكافئ نَسْخَ أو طباعةَ 50 صفحة من مادة التدريس التي فوّتها، عن كل يوم دراسة يتغيّب عنه. للحصول على قسائم للنَّسْخ، ينبغي مراجعة مركِّزة الاحتياط.
(ب) للطالب الذي يخدم في الاحتياط ويتغيّب نتيجةَ ذلك عن الدراسة الحقُّ في الحصول على مساعَدة في استكمال مادة الدراسة التي فوّتها. يحق للطالب استكمال المادة عبر الاختيارات التالية (طبقًا لتوفّرها): الإرشاد، التوجيه، الدروس المساعِدة، المواد المساعِدة، مشاهَدة الدروس المصوَّرة، أو الاستماع للدروس المسجَّلة. يمكن الاطّلاع على المزيد من المعلومات في المادة 7.
(ج) للطالب الذي يخدم في الاحتياط، ويتغيّب نتيجةَ ذلك عن الدراسة، الحقُّ في تقديم طلب للحصول على حق أفضلية في استعارة الكتب من المكتبة، أو في استعارة كتب بكمية أكبر من تلك التي تحدّدها أنظمة الجامعة، وذلك بمراجعة مركِّزة الاحتياط.
(د) للطالب الذي استُدعِي للاحتياط ومن المتوقَّع أن يتغيّب في فترة التسجيل للدورات، الحقُّ في التسجُّل في موعد باكر أكثر. يُجري الطالبُ معامَلةَ التسجيل الباكر من خلال تقديمه للسكرتارية ذات الصلة أمرَ استدعائه للاحتياط وقائمةَ الدورات التي يرغب بها. تتولّى السكرتارية أمرَ التسجيل مع بدء فترة التسجيل.
(هـ) الطالب الذي تقرّر أن يخدم بالاحتياط في فترة إجراء التعديلات، يراجع مركّزة الاحتياط مباشرة.
(و) الحقوق المذكورة في المادة 6 تُمنَح كذلك للطالب الوالد الذي يتغيّب نتيجةَ خدمة شريك حياته في الاحتياط.
للطالب الذي يخدم بالاحتياط في فصلٍ دراسيٍ ما أكثرَ من 5 أيام متتالية، وتغيَّب عن درسَين اثنَين على الأقل من دورة إلزامية، الحقُّ في مراجعة مركِّزة الاحتياط وتقديم طلب للحصول على مساعَدة لاستكمال المادة. للطالب الوالد الذي خدم شريكُ حياته بالاحتياط في فصلٍ دراسيٍ ما أكثر من 5 أيام متتالية، وتغيَّب عن درسَين اثنَين على الأقل لدورة إلزامية، كالمذكور في المادة 2(ب) الحقُّ في مراجعة مركِّزة الاحتياط وتقديم طلب للحصول على مساعَدة لاستكمال المادة. تُمنَح المساعَدة طبقًا للظروف الواردة أدناه:
إطار المساعَدة:
طريقة تقديم الطلب: يجب مَلْءُ استمارة طلبٍ إنترنتيّة والطلبُ من مركِّزة الاحتياط استمارة طلبٍ لمدرِّب.
(أ) للطالب الذي خدم في الاحتياط بالمجمل مدة 150 يوما إبّانَ فترة دراسته العادية، الحقُّ في تمديد دراسته فصلَين اثنين، دون أن يُلْزَم بدفع رسوم دراسية أو أي رسوم إضافية جرّاء التمديد المذكور.
(ب) الطالب الذي خدم شريك حياته في الاحتياط بالمجمل مدة 150 يوما إبّانَ فترة دراسته العادية، الحقُّ في تمديد دراسته فصلًا واحدًا، دون أن يُلْزَم بدفع رسوم دراسية أو أي رسوم إضافية جرّاء التمديد المذكور.
(ج) طلب التمديد المذكور يقدَّم بواسطة مركِّزة الاحتياط. على الطلب أن يكون خطيًّا، أن يوضِّح الأسباب التي تقف خلفه، وأن يشمل المستنَدات والشهادات التي تدعمه.
لا تَعتبِر الجامعة العبرية خدمةَ الاحتياط عملًا يمنح نقاطَ استحقاق للحصول على منحة أو مَسْكن.
ابتداءً من السنة الدراسية العبرية 5779 التي تحلّ في 10 أيلول 2018 سيكون بالإمكان الحصول على نقطتَي استحقاق عن خدمة الاحتياط النشِط مرةً واحدة إبّان الدراسة في مرحلة التخرّج. –لمزيد من التفاصيل لاحقًا – للحصول على معلومات عينيّة – الرجاء الاتصال بمركّزة الاحتياط مايَه چُونِن – بالتنسيق المسبَق. حَرَم الجامعة هار هَتْصُوفِيم، هاتف رقم 02-5881833 أو عَبْرَ رسالة خطية.